السيد أحمد الموسوي الروضاتي

769

إجماعات فقهاء الإمامية

* رجل مات ولم يكن له وارث غير الحمل فإن خرج حيا دفع إليه ذكرا كان أو أنثى 167 * إذا ضربت امرأة فألقت جنينا تكون ديته موروثة لسائر الوراث المناسبين وغير المناسبين لهذا السقط 167 * الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة يرثون 167 * البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة يرثن 167 * أولاد البنات وأولاد الأخوات وأولاد الإخوة من الأم وبنات الإخوة من الأب والعمة وأولادها والخالة وأولادها والخال وأولاده والعم أخو الأب من أمه وأولاده وبنات العم وأولادهن والجد أبو الأم والجدة أم أبي الأم يرثون 167 * ستة لا يرثون العبد والمدبر وأم الولد وقاتل العمد والمرتد والكافر 167 * إذا مات رجل وخلف ابنين مسلما ونصرانيا فالتركة للمسلم على كل حال 593 * إذا مات رجل وخلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فالتركة للمسلمين على كل حال 593 * رجل مات وخلف ابنين كافرين وزوجة وأخا مسلما فالميراث للمسلم 593 * سهم الأم والزوج والزوجة لا يصيبه النقص 593 * إذا كانت امرأة لها ابن وأخ وزوج فماتت وابنها واختلف الأخ والزوج في السابق بالموت فالوجه أن يقسم تركة الزوجة كأنها لا ولد لها وتركة الابن كأنه لا أم له 594 * الغرقى يورث بعضهم من بعض 594 * إذا كان لرجل ابن فقال لأجنبي أوصيت لك بمثل نصيب ابني فله نصف المال إذا أجاز الوارث 133 * العول باطل 133 * رجل له بنت واحدة فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب بنتي فله النصف إذا أجازته الورثة 133 * رجل خلف بنته وبنت ابنه وأختا من أب وأم فالمال كله للبنت بالفرض والرد 134 * إذا خلف بنتا وبنت ابن وأختا وزوجة فقال أوصيت له بمثل نصيب ورثتي فللزوجة الثمن وللموصى له ثمن آخر ويبقى ستة أسهم للبنت للصلب 134 * فيما إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثه ولآخر بربعه ولآخر بسدسه وكانوا متعينين ثم قال لآخر أوصيت له بمثل ما أوصيت لأحد هؤلاء 134 * إذا قال أوصيت لفلان بضعف نصيب أحد ولدي فله مثل نصيب أقل ورثته مرتين 134 * إذا أوصى لرجل بغلام وقيمته خمس مائة وأوصى لآخر بداره وهي تساوي ألفا وأوصى لآخر بخمس مائة وماله كله ثلاثة آلاف فقد أوصى بثلثي ماله فإن أجازت الورثة أعطي كل مسمى حقه وإلا الأول فالأول 135 * تصرف المريض في ماله إذا لم يكن منجزا من الثلث صحيح 135 * تصرف الصحيح في وصيته من الثلث صحيح 135 * إذا أوصى بزيادة عن ثلث ماله وإجازته الورثة صح ذلك وإن لم تجزه مضى في الثلث وأبطل فيما زاد عليه 135 * إذا أوصى لوارث وأجنبي بثلث ماله صح 136